السيد محسن الخرازي
265
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
ذلك أيضا ، لأنّ لعنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلَّق على شئ . هذا بخلاف حرمة الغشّ والتعزير ، فإنّها متوقّفة على وقوع المعاملة في الخارج كما لا يخفى . وكيف كان ، فحرمة النَّجش حتى في صورة المواطاة لا توجب بطلان المعاملة ، لأنّ المنهىَّ عنوان النجش وهو غير عنوان المعاملة . نعم ، للمشترى خيار إن كانت المعاملة مشروطة بالارتكاز بالمساواة العادلة بحسب القيمة كما لا يخفى . ثمّ بعد ما عرفت من حرمة النجش لا يجوز إجارة أشخاص لتحقّق النجش وتكون الإجارة باطلة ، لأنّ عمل النجش مسلوب المالية شرعا ومعه لا يكون الإجارة صحيحة ، فلاتغفل .